سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

13

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

لنفوسهم . و القود بفتح الواو : القصاص سمي قودا ، لأنهم يقودون الجاني بحبل و غيره ، قاله الأزهري . و لا يقتل غير المكافئ كالعبد بالنسبة إلى الحر و إزهاق نفس الدابة المحترمة به غير إذن المالك . و إن كان محرما ، إلا أنه يمكن إخراجه بالمعصومة حيث يراد بها : ما لا يجوز إتلافه مطلقا و لو أريد بها : ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر كما تقدم خرجت بالمكافئة . و خرج بقيد ) العمد ( القتل خطأ و شبهه فإنه لا قصاص فيها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابراين اگر مرتد را بكشند بر قاتلش قصاص نيست و همچنين اگر نفسى را كسى بكشد كه مقتول با قاتل مكافى و متساوى نباشد قاتل را قصاص نمىنمايند . شارح ( ره ) در ذيل [ فلا قود بقتل المرتد ] مىفرماين : و مثل مرتد از كفار ديگر كه عصمتى براى نفوس آنها نيست ، بنابراين قاتل ايشان را قصاص نمىتوان كرد . سپس مىفرماين : و كلمه [ قود ] بفتح واو يعنى قصثاص و وجه تسميه‌اش به اين اسم آن است كه قصاص‌كننده‌گان جانى را بوسيله ريسمان و شبه آن مىكشيده و به قربانگاه مىبردند چنانچه زهرى اينطور بيان و تقرير كرده است . و در دنباله [ و لا يقتل غير المكافى ] مىفرماين : همچون عبد نسبت به حرّ ، بنابراين اگر قاتل عبد شخص حرّ و آزادى باشد وى را بجرم قتلى كه مرتكب شده قصاص نمىكنند . و نيز مانند اتلاف حيوان محترمى بدون اذن مالكش كه اينعفل اگر